الميرزا القمي

67

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وأمّا اشتراط عدم كونها عوامل فهو أيضاً إجماعيّ ، والمخالف فيه بعض العامّة ( 1 ) ، وتدلّ عليه أخبار كثيرة ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) محمولة على الاستحباب . والمراد بالعمل أعمّ من الحرث والحمل والركوب وغيرها . [ المبحث ] الرابع : يشترط في الأنعام الحول ، وكذا في النقدين ومال التجارة والخيل بالإجماع ، بل إجماع العلماء كما في المنتهي ( 4 ) ، والأخبار المعتبرة ، مثل حسنة الفضلاء المتقدّمة ( 5 ) ، وصحيحتهم ( 6 ) ، وصحيحة الحلبي ( 7 ) وغيرها ( 8 ) . ويتحقّق حوله شرعاً بإهلال الثاني عشر بإجماعنا ، كما يظهر من المنتهي والمعتبر والمسالك ( 9 ) ؛ ولحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، ففي جملتها : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة » ( 10 ) . وظاهر الرواية استقرار الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر ، لا محض تعلَّق الوجوب المتزلزل ، وهو الظاهر من الفتاوى والإجماع المنقول .

--> ( 1 ) كمالك وربيعة ومكحول وقتادة ، انظر المدونة الكبرى 1 : 313 ، والقوانين الفقهيّة : 107 ، والمغني 2 : 456 ، والشرح الكبير 2 : 475 ، وعمدة القاري 9 : 22 ، وحلية العلماء 3 : 22 . ( 2 ) الكافي 3 : 534 ح 1 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام : ولا على العوامل شيء . ( 3 ) التهذيب 4 : 42 ح 106 ، الاستبصار 2 : 24 ح 68 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 7 . عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة . ( 4 ) المنتهي 1 : 486 . ( 5 ) الكافي 3 : 531 ح 1 ، الوسائل 6 : 80 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 . عنهما « : وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ( 7 ) الكافي 3 : 525 ح 2 ، التهذيب 4 : 35 ح 91 ، الوسائل 6 : 115 ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 1 . الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول . ( 8 ) الوسائل 6 : 80 أبواب زكاة الأنعام ب 7 . ( 9 ) المنتهي 1 : 487 ، المعتبر 2 : 507 ، المسالك 1 : 370 . ( 10 ) الكافي 3 : 526 ح 4 ، الوسائل 6 : 111 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 .